أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي قرارا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على كل من يتخلف عن إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف هذا القرار الوزاري الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة قانونا، وذلك من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قرر غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، وتبلغ الغرامة 4 آلاف ريال سعودي في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2000 ريال سعودي في حال تعدد المسؤولين عن الإدارة.
وحسب القرار، تفرض الغرامات وفقا لشكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة، وتبلغ الغرامة 8 آلاف ريال سعودي إذا كان رأسمال الشركة 500 ألف ريال سعودي فأقل، وكان المسؤول مديرا واحدا، و4 آلاف ريال سعودي إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال سعودي إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال سعودي وكان المسؤول مديرا واحدا، و6 آلاف ريال سعودي إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال سعودي إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال سعودي فأقل، و20 ألف ريال سعودي إذا تجاوز ذلك.
ونص ايضا على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، وزيادة الغرامة بنسبة 50 في المائة عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ووفقا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقا لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ الموافق 4 يونيو 2024، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





