قريبا .. نقل صلاحيات إفراز العقارات من المحاكم لدائرة الأراضي مباشرة


من المقرر أن يصار للبت في قضايا إزالة الشيوع للعقارات من خلال لجنة تشكل مباشرة من دائرة الأراضي والمساحة في كل مديرية تابعة لها.

ونص نظام إزالة الشيوع في العقار المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي أن تكون مهام اللجنة كما يلي :

1- تنظر اللجنة في طلبات ازالة الشيوع المحالة اليها من قبل مدير التسجيل بناء على طلب أي من الشركاء في العقار ، وتقيد في سجل خاص وتحول الى رئيس اللجنة لترسيمها ، مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (104) من قانون الملكية العقارية .
2- تقرر اللجنة وضع اشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب ازلة شيوع بشأنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (109) من قانون الملكية العقارية .
3- تقوم اللجنة باختيار خبير فني من أصحاب الخبرة المرخص له بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما .
4- تقوم اللجنة باجراء الكشف على العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه على النحو التالي مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية:
أ‌- الانتقال الى رقبة العقار للكشف عليه .
ب-اعداد محضر لرقبة العقار و تكليف الخبير الذي يقوم بتسميته رئيس اللجنه بالمهمه الموكله اليه سواء أكان خبيرا أو اكثر وفقا لتقديره و أداء اليمين القانوني امامه .
ج – يراعى عند اختيار الخبراء ما يلي :-
1- ان يكون مرخصا لدى دائرة الاراضي و المساحة و فقا للتشريعات النافذة .
2- ان يكون فنيا (مساحا ) وفي حال كان العقار غير قابل للقسمة يتم اختيار مقدرعقاري لبيان قيمة العقار .
3- اذا كان موضوع ازالة الشيوع للمال غير المنقول أرضا زراعية يتوجب انتخاب مهندس زراعي لتقدير العمر الزمني للاشجار .
د- الكشف الحسي على العقار بجميع مشتملاته وخصوصا اذا كان على العقار بناء أو اكثر .
هـ - يحق للخبير استمهال اللجنه لاعداد تقرير الخبرة الموكل اليه ، و يتوجب عليه عند اعداد تقريره وصف العقار وصفا دقيقا نافيا للجهالة وان يحدد موقعه ومرفقا صورا له ومتضمنا تكلفة مشتملاته وما يلحق به من تخصيص والاشارة اذا كان العقار قابلا للقسمه ام لا مع بيان التقدير حسب الاسعار الدارجة في السوق العقاري ولا يشترط التقيد بالقيم الادارية للتقدير العقاري المعتمدة لدائرة الاراضي والمساحة ويعود تقرير ذلك لرئيس اللجنة .

وتاليا نص النظام :


نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام لجان ازالة الشيوع في العقار
صادر بمقتضى المادتين (104) و(222) من قانون الملكية العقارية
رقم (13) لسنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام لجان ازالة الشيوع في العقار لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الملكية العقارية .
الدائرة : دائرة الاراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة .
العقار : قطعة الارض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
اللجنة : لجنة ازالة الشيوع المشكلة بموجب أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 .
المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها .
كاتب الجلسة : موظف من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الخامسة .

المادة 3- تشكل في كل مديرية تسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير مكونة من ثلاثة أشخاص وذلك على النحو التالي :-
أ‌- يرأس اللجنة أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى لا تقل درجته عن الثالثة .
ب-أعضاء اللجنة من موظفي مديرية التسجيل يشترط أن يكون أحدهما حقوقيا والاخر مساحا .

المادة 4-أ- يكون مقر اللجنة في مبنى مديرية التسجيل أو أي مكان آخر يعتمده المدير اذا اقتضى الامر ذلك وتحتفظ اللجنة بسجلاتها اللازمة لأعمالها وتؤرشف نسخة عنها .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس وأحد الاعضاء على الاقل .

المادة 5- مهام اللجنة واجراءات عملها :
1- تنظر اللجنة في طلبات ازالة الشيوع المحالة اليها من قبل مدير التسجيل بناء على طلب أي من الشركاء في العقار ، وتقيد في سجل خاص وتحول الى رئيس اللجنة لترسيمها ، مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (104) من قانون الملكية العقارية .
2- تقرر اللجنة وضع اشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب ازلة شيوع بشأنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (109) من قانون الملكية العقارية .
3- تقوم اللجنة باختيار خبير فني من أصحاب الخبرة المرخص له بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما .
4- تقوم اللجنة باجراء الكشف على العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه على النحو التالي مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية:
أ‌- الانتقال الى رقبة العقار للكشف عليه .
ب-اعداد محضر لرقبة العقار و تكليف الخبير الذي يقوم بتسميته رئيس اللجنه بالمهمه الموكله اليه سواء أكان خبيرا أو اكثر وفقا لتقديره و أداء اليمين القانوني امامه .
ج – يراعى عند اختيار الخبراء ما يلي :-
1- ان يكون مرخصا لدى دائرة الاراضي و المساحة و فقا للتشريعات النافذة .
2- ان يكون فنيا (مساحا ) وفي حال كان العقار غير قابل للقسمة يتم اختيار مقدرعقاري لبيان قيمة العقار .
3- اذا كان موضوع ازالة الشيوع للمال غير المنقول أرضا زراعية يتوجب انتخاب مهندس زراعي لتقدير العمر الزمني للاشجار .
د- الكشف الحسي على العقار بجميع مشتملاته وخصوصا اذا كان على العقار بناء أو اكثر .
هـ - يحق للخبير استمهال اللجنه لاعداد تقرير الخبرة الموكل اليه ، و يتوجب عليه عند اعداد تقريره وصف العقار وصفا دقيقا نافيا للجهالة وان يحدد موقعه ومرفقا صورا له ومتضمنا تكلفة مشتملاته وما يلحق به من تخصيص والاشارة اذا كان العقار قابلا للقسمه ام لا مع بيان التقدير حسب الاسعار الدارجة في السوق العقاري ولا يشترط التقيد بالقيم الادارية للتقدير العقاري المعتمدة لدائرة الاراضي والمساحة ويعود تقرير ذلك لرئيس اللجنة .

المادة6- اذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة لها فإنه يتم تطبيق أحكام المادة (113 ) من قانون الملكية العقارية .

المادة 7- بعد اتمام اجراءات القسمة تبلغ لجنة ازالة الشيوع في العقار قرارها الى الشركاء في العقار وفقا لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية .

المادة 8- تصرف مكافآت أو بدل أتعاب لرئيس اللجنة وأعضائها والخبراء وكاتب جلساتها بقرار من المدير .

المادة 9- لا يجوز تحت طائلة البطلان لرئيس اللجنة أو الاعضاء أو الكاتب أو الخبراء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الطلبات الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .