قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة بدأت منذ يوم أمس الأول بتكثيف الجولات التفتيشية في محافظات المملكة على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لتسفيرها وتحرير مخالفات بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني مخالف تقوم بتشغيله.
وأشار الزيود إلى أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة حوالي 50 يوما للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي.
وأكّد أنه لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء، كما أنه لن يكون هناك أي تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي تنتهي بتاريخ 30/ 9/ 2026.
ونوه بأنه سيتم اعتبارًا من الأول من تشرين الأول من العام الجاري وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعامل أو العاملة المخالفة التي لم تقم بتوفيق اوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، سواء كانت العمالة منزلية أو تعمل في أي قطاع آخر.
وأوضح أن إشارة «التسفير» ستمنع العامل من تجديد أو توفيق أوضاعه إلا بعد التقديم للوزارة بطلب إلغاء قرار التسفير وفي حال وافقت الوزارة عليه دفع مبلغ 5000 دينار ودفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة، وبقيمتها المالية كاملة، وذلك بعد انتهاء فرصة الإعفاءات التي امتدت من شهر حزيران وحتى نهاية أيلول.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء بخصوص فترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة جاء بهدف تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وأصحاب المنازل، وإتاحة المجال أمام العمالة غير الأردنية المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالإعفاءات المالية، والثاني بالسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون، إلى جانب تعزيز التزام المنشآت بنسب تشغيل الأردنيين.
واضاف أن الإعفاءات المالية تشمل العمالة الراغبة في البقاء على أراضي المملكة، حيث يتم تخفيض 50% من رسم تصريح العمل عن أي سنة سابقة، مع إجراء الفحص الطبي وإصدار تصريح عمل جديد، إضافة إلى الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصريح العمل، وغرامات الإقامة الداخلية للجنسيات المقيدة بإقامة.
وأشار إلى أن القرار منح كذلك العمالة غير الأردنية الراغبة في المغادرة النهائية للمملكة «خروج بلا عودة» إعفاءً بنسبة 100% من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، بما فيها رسوم تصاريح العمل والغرامات المتعلقة بعدم تجديد تصريح العمل أو عدم تجديد إذن الإقامة.
وأوضح أن الإعفاءات المالية لا تشمل العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة.
وفيما يتعلق بالانتقال بين القطاعات، قال الزيود إن القرار يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين مختلف القطاعات، باستثناء العمال العاملين في خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر، إذ يسمح لهؤلاء بالانتقال فيما بينهم فقط، ولا يمكنهم الانتقال إلى قطاعات أخرى.
وأضاف أن العاملين في القطاعات الأخرى يستطيعون الانتقال مباشرة بين القطاعات، كما يمكن للعامل الذي انتهى تصريح عمله ويرغب بتجديده لدى صاحب عمل آخر الانتقال مباشرة إلى صاحب العمل الجديد وتثبيت ذلك من خلال تصريح العمل.
وبالنسبة للعمالة المنزلية، أوضح الزيود أن لها أحكامًا خاصة للانتقال؛ إذ يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال كان قد تم التبليغ عنه كعامل فار أو لعدم التزامه لدى صاحب العمل، شريطة مرور مدة محددة وأن يكون تصريح العمل منتهيًا لأكثر من عامين.
كما أشار إلى أن العمالة المنزلية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها أكثر من عامين يمكنها الاستفادة من أحكام الانتقال إلى قطاع آخر، مبينًا أن الأمر ذاته ينطبق على العاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات ممن مضى على انتهاء تصاريح عملهم أكثر من عامين.
ولفت الزيود إلى أن القرار يتيح أيضًا للأشخاص الذين دخلوا الأردن في فترات سابقة لغير قصد العمل، وما زالوا موجودين على أراضي المملكة ويرغبون بالعمل، الاستفادة من فترة تقنين وتوفيق الأوضاع وإصدار تصاريح عمل وفقًا للإجراءات المعتمدة.
-
-
التربية تعلن نتائج التوجيهي الاثنين2026-08-10 -
-
-
