ردت دائرة الإفتاء الأحد، على سؤال حول من صام يوم الخميس الماضي بنية صيام 6 أيام من شوال ، والذي أذن فيه المغرب "الآذان الموحد" قبل الموعد بأربع دقائق، داعية من صامه إلى اعادته.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال:
في يوم الخميس الماضي ٢٢ شوال ١٤٤٥ الموافق ٢ أيار ٢٠٢٤ رفع الأذان الموحد لمدينة عمان خطأ الساعة ٧:٢٠ مساء تقريبا مع أن الموعد على التقويم ٧:٢٤ مما أدى إلى إفطار كثير من الصائمين قبل الموعد - ومنهم من كان صيامهم قضاء أو بنية الستة من شوال - فهل صيامهم صحيح أم عليهم الإعادة؟ وهل هناك فرق بين من كان يعرف الموعد الصحيح وانتبه للفرق ومع ذلك أفطر وبين من أفطر دون انتباه للخطأ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد فقد بطل صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدتها أو بالاجتهاد أو إخبار من يثق بدينه. جاء في [مغني المحتاج] للشربيني: "لو أكل باجتهاد أولا -أي أول النهار- أو آخرا -أي آخر النهار- وبان الغلط بطل صومه؛ لتحققه خلاف ما ظنه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه" انتهى. وعليه، فمن ثبت له أنه قد أفطر قبل دخول وقت المغرب، فقد بطل صومه، ولو كان الفارق بسيطا، فالاحتياط في العبادة أولى. والله أعلم