شرح المحامي الأردني حسين الصمادي، اليوم السبت، عقوبة الابتزاز وهتك العرض والتحرش في القانون الأردني.
وقال الصمادي في حديث لـ "خبرني" إن القانون الأردني لم يتضمن نصا صريحا يخص عقوبة التحرش، بل أنه تعامل مع كل حالة بشكل منفصل.
وأضاف أنه ووفقا للقانون تنحدر جرائم التحرش تحت الجرائم الجنسية أو الابتزاز، غير أنه غالبا ما يتم تكييفها بـالابتزاز.
وتابع الصمادي ان العقوبات في القانون الأردني رادعة، لكن يتم تطبيق الحد الأدنى من العقوبة.
وبين أن الابتزاز هو حث انسان على فعل ما بمقابل إما جنسي أو مالي أو غيره، وينتقل هذا إلى جريمة هتك العرض عند الملامسة، وأنه في حال الملامسة بدون صدور رد من قبل الضحية يعتبر هذا الفعل إكراها نفسيا كون الضحية بحاجة للمقابل أو خائفة وقلقة، بالإضافة لوجود قيود مجتمعية وأعراف.
وشدد الصمادي على ضرورة تقعيل نص قانوني خاص بالتحرش كجريمة لوحدها وعدم تكييفها أو وضعها تحت بنود أو نصوص قانونية أخرى.
وبين أن الابتزاز دائما يكون صاحبه بموقع قوة وسلطة، كما أنه يوجد تقصير من الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة وجود تقييم في الجامعات يتابع مثل هذه أمور وليس فقط الأمور الأكاديمية.
ويرى الصمادي أن الضحية دائما يشعر بالخوف، مشيرا لأهمية العلاج النفسي الذي يجب أن يخضع له الضحايا.
ووفقا لقانون العقوبات الأردني فإن عقوبة الابتزاز هي حبس من ٣ شهور إلى ٣ سنوات وغرامة من ١٠٠٠د أردني إلى ٣٠٠٠د أردني.
ووفقا للقانون ذاته فإن عقوبة هتك العرض من أربع سنوات إلى المؤبد عندما تقع على قاصر.
وفي شرح للابتزاز في القانون الأردني فإنه يشمل النشاط الجرمي المتمثل بالتهديد الذي من خلاله يحصل الجاني على نتيجة وهي المنفعة غير المشروعة بالتهديد ويكون بينهما العلاقة السببية , ويكون ذلك بفضح أمر أو افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص "المجني عليه" أو من شرفه أو من قدر أحد اقاربه أو شرفه , ويجب ان يكون من شأن ذلك التهديد نشر الرعب والخوف في نفس المجني عليه ويؤثر في عملية تسليم المجني عليه المنفعة غير المشروعة للجاني وتكون كنتيجة لفعل التهديد او الابتزاز.
ويشمل الركن المعنوي على ان جريمة الابتزاز هي من الجرائم القصدية، حيث أن هذا الركن يقوم على العلم والإرادة، أي أن يعلم الجاني بعدم أحقية المنفعة المرغوب الحصول عليها، ومع ذلك تتجه إرادته لذلك الفعل لتحقيق النتيجة بالحصول على تلك المنفعة غير المشروعة.