أثار تعميم صادر عن إدارة الجامعة الأردنية السبت الجدل حول مخالفة التعميم لأمر الدفاع رقم 34، خصوصا الجزء المتعلق بمستشفى الجامعة.
وتضمن التعميم – الذي حصلت "خبرني" على نسخة منه - إلزام مراجعي ومرتادي المستشفى بضرورة الالتزام بإبراز شهادة المطعوم أو تحميل تطبيق (سند أخضر) وتفعيله على الهواتف.
وحسب مراقبين، يخالف هذا التعميم أمر الدفاع رقم 34 الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، على أن يستنثى منه مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
وعممت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية على موظفي وزوار ومراجعي ومرتادي المستشفى، بضرورة الالتزام بإبراز شهادة المطعوم أو تحميل تطبيق (سند أخضر) وتفعيله على الهواتف، وحفظ لقطة مصورة (screen shot)
مأخوذة مسبقاً وإظهارها للموظف المعني عند القدوم إلى المستشفى بالاضافه الى هوية الأحوال المدنية، وذلك عملاً بأمر الدفاع رقم (34) لسنة (2021) ذي العلاقة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/11/15"
وينص أمر الدّفاع رقم (34) لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة الذي يستنثى منه مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 34 لسنة 2021:
أمر دفاع رقم (34) لسنة 2021 - صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة ، أقــرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً:1- لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أوالدوائر الحكومية أوالمؤسسات الرسمية أوالمؤسسات العامة إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
ثانياً:1- تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على إثنتي عشرة سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية إلا إذا كان مسموحاً له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
2- تعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
ثالثاً: يحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من 2021/9/5.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.