تخفيض أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضررا

أعلن في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء ، أن لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بعد في القطاعات/الأنشطة الأكثر تضررا دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفق شرطين.

وحدد البلاغ رقم 12 لسنة 2020 الشرطين بأن لا تزيد نسبة التخفيض عن 30% من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

ووفق البلاغ يستحق العامل بشكل كلي في مكان اللعمل أو عن بعد أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول في غير القطاعات/الأنشطة الأكثر تضررا، مشددة أنه لا يجوز في تلك الحالة الاتفاق على غير ذلك.