أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الثلاثاء أمر الدفاع رقم 4 والقاضي بانشاء صندوق "همة وطن" لمواجهة كورونا.
وقال الرزاز في بيان صحفي إن مئات الاتصالات وردت للحكومة من أفراد ومغتربين بكيفية المساعدة.
وأضاف أن ما رأيناه كان تعبيراً لحب المواطنين والمقيمين لمستقبل الأبناء وتكللت الجهود بهمة عامة وهي همة وطن، وأصبح لزاماً علينا أن نساهم في القضاء على فيروس الكورونا وضمان حاكمية الرقابة والشفافية وتحديد كل المتبرعين وقيم الانفاق، وتم انشاء أكثر من حساب لوزارة الصحة وحساب في التنمية الاجتماعية يعنى بالأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الموضوع وخصوصا الأسر المتضررة بشكل مباشرة وخاصة عمال المياومة الذين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي.
وأعلن عن اصدار أمر دفاع رقم 4 لصندوق ثالث للتبرعات الكبيرة من القطاع الخاص لتنظيم ومأسسة أعماله، ويفصل أمر الدفاع بين الصناديق والايرادات العامة للحكومة حتى يذهب للأوجه المقررة له مسبقاً.
ولفت الرزاز نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني وكل مواطن حريص وكل مصاب بالمرض وكل محتاج نوجه كل الشكر والتقدير معدنكم أصيل وهمتكم تكاملت وتشكلت في همة وطن.
وجاء أمر الدفاع رقم 4 كالتالي:
ينشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة همة وطن ويفتح له حساب أو أكثر تدفع له المساعدات
حساب تبرعات رئيسية في البنك المركزي للتبرعات التي تزيد عن 100 ألف دينار وتشكل لجنة لادارة الحساب من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة يسميهم رئيس الوزراء بتنسيب من البنك المركزي ينتخب رئيسه الأعضاء ويتولى البنك المركزي أمانة سره.
يستمر حساب الخير وحساب وزارة الصحة بتلقي التبرعات.
تقيد التبرعات التي تزيد عن 100 ألف دينار بحساب همة وطن
وتصرف الحسابات من خلال أوجه الانفاق.
يعين مدقق محاسب فارغ للتدقيق في حسابات الصندوق ويرفع تقريره لمجلس الوزراء.
يتم اغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من لجنة الحسابات.
فتح الحسابات وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتتح لها الحسابات بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.
لتمكين الصندوق والحسابات المدرجة والغايات المدرجة من أجلها، يوقف العمل بأحكام المادة 12 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1998 بالقدر اللازم لذلك.
* أمر الدفاع رقم 5
وأصدر الرزاز أمر الدفاع رقم 5 والقاضي بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
* استنادا - لأحكام المادتين (٣) و (١٠) من قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ -أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: اعتبارا من تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ :
١ .يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ
وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
٢ .يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.
٣ .يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.
٤ .لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
٥ .يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (١ (و (٢ (و (٣ (من الفقرة (أولا) من امر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
ثانيا:
١ .يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢ (لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية
المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
٢ .يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.