أنھت وزارة العدل التجھیزات اللازمة لإطلاق مشروع المحاكمة عن بعد، بحسبوزیرھا بسام التلھوني الذي بین أن ”التطبیق سیبدأ نھایة الشھر الحالي".
وقال التلھوني، إنه ”سیتم اعتماد الوسائل والتقنیات الحدیثة ووسائل الربط التلفزیوني في اجراءات المحاكمة بما یتناسب مع قانون أصول المحاكمات الجزائیة والنظام الخاص باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة في الاجراءات الجزائیة".
وأشار الى التعاون مع مدیریة الأمن العام بتحدید أربعة مواقع في مراكز الإصلاح والتأھیل وتجھیزھا بالوسائل التكنولوجیة لتكون جاھزة لتطبیق المشروع.
ویأتي تطبیق مشروع ”المحاكمة عن بعد"، استنداد الى المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة والتي تنص على أنھ: ”یجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنیات الحدیثة في إجراءات التحقیق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزیل عن بعد من مركز الإصلاح والتأھیل المودع بھ".
ویعنى بالربط الإلكتروني بین المحاكم ومراكز الإصلاح والتأھیل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن یتم تودیعھم إلى المحاكم المختصة وفي ھذا اختصارا للوقت والجھد وتوفیر النفقات وحمایة أمن المجتمع.
ولا تعنى المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة بسماع شھادة النزیل من مركز الاصلاح، إنما أیضا توفیر الحمایة للشھود القصر، اذ تنص على أنھ: ”یستخدم المدعي العام والمحكمة التقنیة الحدیثة وذلك لحمایة الشھود الذین لم یكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الادلاء بشھاداتھم وعلى ان تتیح ھذه الوسائل لاي خصم مناقشة الشاھد أمام المحكمة وتعد ھذه بینة مقبولة في القضیة".
ویسعى المشروع إلى استخدام التقنیة الحدیثة في استماع شھادات الاطفال لحمایتھم من الناحیة الجسدیة والنفسیة بأن یبقى الطفل بمنأى عن الشعور بالتھدید ممن یشھد ضده، ومراعاة الجوانب النفسیة للطفل بأبعاده عن مواجھة المعتدي خصوصا في قضایا الاعتداءات الجنسیة لما في ذلك من تأثیر بالغ حینما یلتقي الطفل مرة أخرى بالشخص الذي قام بالاعتداء علیھ ویضطر الى ذكر تفاصیل الاعتداء امامھ، كذلك عدم ارھاق الطفل في تكلیفھ بإعادة تفاصیل الاعتداء الذي تم علیھ لعدة مرات أمام جھات متعددة". الغد