تسببت مسودة قانون الاسلحة والذخائر التي تناقشها اللجنة القانونية النيابية، بحالة من التخوف بين جميع المواطنين الممارسين لرياضة الصيد في الاردن.
وبين عدد من الصيادين ان رؤيتهم لمسودة قانون الاسلحة والذخائر، تتلخص بان الحكومة تسعى الى منع ممارسيها من تلك الرياضة بشكل تعسفي، خاصة وان القانون في حال اقراره، سيقضي على رياضة الصيد في الاردن.
وفي اتصال مع رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي حنضل، والذي اكد على ان رياضة الصيد بالأردن باتت مهددة بالإنقراض في حال مرور مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر بدون تعديل.
وتابع، ان ذلك القانون في حال مر بصيغته الحالية سيفتح المجال أمام الخارجين عن القانون لممارسة التصرفات التي من شأنها تهديد الأمن والسلامة العامة، من خلال تهريب الاسلحة، لافتاً الى ان هواية الصيد بالنسبة الى لبعض الصيادين تعتبر مصدر رزق، وانه في حال تم مصادرة سلاحه سيضطر الى اللجوء للشراء بشكل غير قانوني.
وحول اسباب تخوف الصيادين من مسودة القانون، بين "حنضل"، ان المسودة لا تميز بين السلاح المرخص وغير المرخص بما يتعلق بمصادرة الاسلحة، وثانياً: تعريف السلاح الاوتوماتكي والمستخدم من قبل الصياد "بندقية الصيد" تعريف خاطئ، علماً ان الصيادين لا يستخدمون تلك الاسلحة، وانما هناك عدد منها تعرف "بالنصف آلي وهي بندقية تم تعريفها بالمسودة على انها "اوتومتك" بالاضافة الى البندقية المفردة والمجوزة و"البمباكشن".
وختم "حنضل" حديثه، بان الحل لا يكون بمصادرة اسلحة الصيادين، وانما يكون باعطاء مهلة زمنية بالسماح لجميع الاشخاص بترخيص ما لديهم من سلاح غير مرخص ليكون موثق لدى الاجهزة الامنية، لافتاً الى ان عددا من اعضاء اللجنة القانونية ابدوا تعاطفهم وتفهمهم لممارسي الصيد، واكدوا على ايجاد حلول وتعديلات على القانون لمنع وقوع الضرر على الصيادين.
من جانبه قال رئيس جمعية تجار الاسلحة في الاردن عامر الحباشنة لـ"جراسا"، ان هناك تخوف لدى التجار من 3 مواد وردت في مسودة قانون الاسلحة والذخائر، الا ان المادة المتعلقة بالصيادين والتي ايضا تسبب ضرر على التجار هي منع البنادق الالية دون وضع تعريف محدد لها، وتحديد نوعها، خاصة وان البند قد ادرج عدة اسلحة اخرى مسموحة على قائمة الالية، بالاضافة الى ان هذا البند سيكبد التجار خسائر كبيرة ومنعهم من بيع البنادق.
وتابع الحباشنة، ان هناك بند ينص على الغاء الرخص بالاضافة الى صرف تعويضات لكل من يمتلك سلاح مرخص، دون ادراج التجار من التعويضات علماً ان جميع الاسلحة التي يتم بيعها تكون غير مرخصة ويتم ترخيصها بعد شرائها من قبل المشتري.
واشار الى ان المادة الاخرى تمنع التنازل وبيع المحل المعد لبيع الاسلحة، حيث سيتسبب ذلك في وقوع اضرار على التجار التي تمنعهم الظروف من ممارسة عملهم.
اما المادة الثالثة والتي تنص باستثناء الاجهزة الامنية والقوات المسلحة، لا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر الا بموافقة وزير الداخلية على ان تسجل بالسجل العام، موضحاً بان ذلك يعني انه اصبح كل مواطن اردني يستطيع استيراد الا
جراسا