حماية قانونية لحق الطلبة ذوي الاعاقة في التعليم
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان القوانين الوطنية تفرض عقوبات رادعة بحق المؤسسات التعليمية التي تتجاهل حق الطلبة من ذوي الاعاقة في القبول والدمج. واكد الناطق باسم المجلس رافت الزيتاوي ان المادة السابعة عشرة من القانون تحظر بشكل قطعي استبعاد هؤلاء الطلبة من المدارس، موضحا ان حرمان اي شخص من حقه في التعليم يصنف قانونا كنوع من انواع العنف التي تستوجب المساءلة القضائية.
عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين
وبين الزيتاوي ان المادة الثلاثين من القانون ذاته تضع حدا فاصلا امام الممارسات التمييزية، حيث تقرر عقوبة السجن لمدة عام مع فرض غرامة مالية او بكلتا العقوبتين معا على اي جهة تثبت مخالفتها لنصوص القانون. واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب الانتقال الجذري من حيز التوعية النظرية الى حيز التنفيذ الفعلي وتطبيق العقوبات على ارض الواقع لضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة للجميع.
مؤشرات التعليم الدامج والخطط المستقبلية
واظهرت البيانات الرسمية وجود تقدم ملحوظ في معدلات دمج الطلبة، حيث ارتفعت نسبة الملتحقين في التعليم الدامج من واحد فاصلة اثنين بالمئة عند انطلاق الخطة الى نحو سبعة فاصلة اربعة بالمئة في الوقت الراهن. واوضح ان الهدف الاستراتيجي للمجلس هو الوصول الى نسبة عشرة بالمئة، مؤكدا ان التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم اثمر عن تعيين مئات المعلمين المساندين وتوفير كوارد متخصصة في العلاج الوظيفي والنطق والفيزيائي داخل مديريات التربية.
تطوير البنية التحتية والبيئة الصفية
وشدد على ان التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمناهج الميسرة لا تزال تحظى باهتمام كبير، مشيرا الى وجود مئتي مدرسة مهيأة بالكامل لاستقبال الطلبة من ذوي الاعاقة. واضاف ان وزارة التربية تواصل التزامها بتهيئة المزيد من المدارس وفق جدول زمني محدد، لضمان تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون حصول الطلاب على حقهم في التعليم ضمن ظروف مريحة وملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.





