وافق مجلس النواب باغلبية الاصوات على تعديلات مجلس الاعيان فيما يخص مواد من مشروع قانون معدل لقانون عقود التامين لسنة 2025، وبالتالي اقر مشروع القانون مع التعديلات التي اجراها الاعيان.
وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور اعضاء في الفريق الحكومي.
وكان مجلس الاعيان قد اقر معدل عقود التامين كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات عليه وبالتالي تم اعادته الى النواب.
وبخصوص المادة الرابعة ايد مجلس النواب قرار الاعيان بشان الفقرة (ب) والمتضمن شطب عبارة ما لم يكن التامين الزاميا.
وتنص هذه المادة كما اقرها مجلس النواب على: "ب- ما لم يكن التامين الزاميا على المؤمن دراسة طلب التامين وتقدير الاخطار المؤمن منها والرد على طلب التامين بالقبول او الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) اربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التامين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".
في حين كانت تنص المادة كما وردت في مشروع القانون على: "ب - على المؤمن دراسة طلب التامين وتقدير الاخطار المؤمن منها والرد على طلب التامين بالقبول او الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التامين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".
وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة وافق النواب على قرار مجلس الاعيان والمتضمن "ب- الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة (30) ثلاثون يوما والاستعاضة عنها بعبارة (60) ستون يوما".
وتنص هذه المادة كما اقرها مجلس النواب على: "ب - للمؤمن انهاء عقد التامين اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التامين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبليغه اشعارا بوجوب الدفع، ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى".
وكانت تنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون على: "أ - يلتزم المؤمن له بدفع قسط التامين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو ابرم عقد التامين لمصلحة طرف اخر غير المؤمن له، ب للمؤمن انهاء عقد التامين اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التامين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبلغه اشعارا من المؤمن بوجوب الدفع وله الحق في مطالبة المؤمن له باقساط التامين عن المدة السابقة لانهائه".
وبشان المادة الخامسة والستين وافق مجلس النواب على قرار الاعيان فيما يتعلق بالبند 1 من الفقرة (أ) البند والمتضمن: "الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون بعد اضافة عبارة (وملحقاتها) بعد عبارة (واجهزتها)".
وتنص هذه المادة كما اقرها مجلس النواب على: "أ- يجوز ان يكون محل التامين البحري ما يلي: 1- السفينة وملحقاتها والسفينة التي لا تزال في طور الانشاء او اثناء نقلها او ترميمها او اقامتها في الاحواض او اثناء تجربتها".
وكانت تنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون على: "أ- يجوز ان يكون محل التامين البحري ما يلي: 1- السفينة واجهزتها والسفينة التي لا تزال في طور الانشاء او اثناء نقلها او ترميمها او اقامتها في الاحواض او اثناء تجربتها، 2- الحمولة والبضائع واي ممتلكات اخرى موجودة في السفينة والارباح المتوقعة منها، 3- اجرة السفينة والركاب والعمولة واي دخل يتاتى من تشغيل السفينة.
4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية، ب- يجب ان يحدد المحل في عقد التامين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له".
وكان مجلس النواب قد وافق في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025 على احالة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي بدورها اقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
ويشار الى ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025 على عقود التامين الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
وياتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.
كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
ويحدد عقود التامين الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.





