أنهت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في قضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، والتي وقعت بتاريخ 18/3/2026.
وصادق النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بعدة تهم، من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي نتج عنها وفاة الضحايا، وذلك استنادا لاحكام المادة (1/12 . ج . د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
واضاف، أن من التهم الموجهة للمتهم جناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري، وذلك خلافا لأحكام المادة (12/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وبين، أن من التهم أيضا جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أدت إلى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه، وذلك خلافا لأحكام المادة (12/1) . ب /1 . (2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
واكد، أن المتهم يواجه جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك خلافا لأحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
واوضح، أن من التهم الموجهة للمتهم جناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك خلافا لأحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2026 وتعديلاته.
وكشف، أن المتهم يواجه جناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، وذلك خلافا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006 وتعديلاته.
وأشار، إلى أن المتهم يواجه جنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وذكر، أن المتهم يواجه جنحة تعاطي المستحضرات خلافا لاحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
ولفت، إلى أن المتهم يواجه جنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لاحكام المادة (1/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وبين، أن المتهم يواجه جنحة تعاطي المواد المخدره خلافا لاحكام المادة (4/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتبليغ لائحة الاتهام حسب الاصول القانونية، وإحالة القضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر بها.
-
-
-
الخميس .. أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق2026-04-09 -
-
الاردن يدين اقتحام قنصلية الكويت في البصرة2026-04-09
