مجلس النواب يقر 13 مادة من قانون عقود التامين الجديد

مجلس النواب يقر 13 مادة من قانون عقود التامين الجديد

وافق مجلس النواب باغلبية الاصوات على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة من اصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية عقدت الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور اعضاء في الفريق الحكومي على اقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي على اثنتي عشرة مادة (الاولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشان المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون والتي تنص على: اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التامين ومضى 30 يوما على تاريخ تبليغ اشعار بوجود الدفع يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى.

كما وافق المجلس على تعديل اجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة حيث وافقت بعد اضافة عبارة ( كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض) وبذلك وافقت على المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

واكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع قائلا ان هذه المادة هي جوهر مهم في القانون والتي تقيم مبدا التوازن والحقوق بين الطرفين.

واوضح اننا لا نشرع لطرف على حساب اخر ولا نميل لطرف على حساب اخر مشيرا الى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

واكد العودات ان القضاء هو الفيصل في اثبات الضرر وعليه يتم التعويض لافتا الى ان مشروع القانون يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التامين حيث يعزز الاستقرار التعاقدي والعدالة بين اطراف العقد وحماية المستهلك التاميني ووضوح الالتزامات والمسؤوليات وتحديث البيئة القانونية لقطاع التامين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص.

وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون على: أ- على المؤمن له قبل تحقق الخطر المؤمن منه اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الاموال المؤمن عليها وحمايتها من الخسارة او الضرر وان يتصرف تجاه هذه الاموال وكانها غير مؤمن عليها ب- على المؤمن له او المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه القيام بما ياتي: 1- اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة او الضرر 2- تمكين المؤمن او اي شخص مكلف منه بمعاينة الاموال المؤمن عليها وفحصها 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر ج- يلتزم المؤمن له او المؤمن عليه او المستفيد حسب مقتضى الحال بجميع شروط واحكام وضمانات عقد التامين الصريحة والضمنية د- يترتب على الاخلال باحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض ما لم يثبت المؤمن له او المستفيد ان هذا الاخلال لم يكن له اثر في وقوع الخطر او في تفاقمه او في تحديد مقدار الضرر.

اما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة الورادة في مشروع القانون فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة حيث توافق بذلك مع قرار الاستثمار النيابية.

وتنص هذه المادة على: أ- على المؤمن له او المؤمن عليه او المستفيد حسب مقتضى الحال تبليغ المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التامين ب- لا يترتب على الاخلال باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمن له او المؤمن عليه او المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التامين ج- اذا لحق بالمؤمن ضرر نتيجة الاخلال باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.

وبشان المادة المادة الخامسة عشرة الواردة في مشروع القانون وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: يلتزم المؤمن له بالتنازل عن ملكية الاموال المؤمن عليها الى المؤمن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للاموال المتضررة.

وبخصوص المادة السادسة عشرة الواردة في مشروع القانون فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار الاستثمار النيابية.

وتنص هذه المادة على: على المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد العوض المالي او المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه او حدوث الواقعة المحددة في عقد التامين حتى ولو كانت ناجمة عن خطا المؤمن له او المستفيد غير العمدي او خطا من هم تحت رقابة المؤمن له او تابعيه.

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: أ- لا يلتزم المؤمن له بالافصاح للمؤمن عند ابرام عقد التامين عن اي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمن منه 2- يتوجب على المؤمن معرفتها بحكم طبيعة عمله او سبق له معرفتها 3- يتنازل المؤمن عن معرفتها سواء اكان هذا التنازل صريحا ام ضمنيا 4- تتعلق باخطار مستثناة من عقد التامين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمن 5- لا علم للمؤمن له بها ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس اعمال التامين وكالة عن المؤمن جميعها ملزمة للمؤمن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه وللمؤمن الرجوع على الوكيل بالاضرار التي لحقت به.

وتنص المادة الثامنة عشرة على: لا يجوز للمؤمن له او المؤمن عليه او المستفيد عرض الصلح او عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة او الضرر دون موافقة المؤمن على ذلك ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمن.

وتنص المادة التاسعة عشرة على: يشترط في المصلحة التامينية ان تكون مشروعة وان تثبت لمنفعة المؤمن له او المستفيد او لهما معا عند انعقاد عقد التامين او عند تحقق الخطر المؤمن منه حسب مقتضى الحال والا كان العقد باطلا.

وتنص المادة العشرون على: تتمثل المصلحة التامينية للمؤمن له في عقود التامين على الاشخاص بعدم تعرض المؤمن عليه للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمن منه.

وتنص المادة الحادية والعشرون على: للدائن مصلحة تامينية في التامين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.

وتنص المادة الثانية والعشرون على: أ- تتمثل المصلحة التامينية للمؤمن له او للمستفيد في عقود التامين على الاموال والتامين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التامين للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه وبزوالها ينفسخ عقد التامين حكما ب- يجوز ان تشمل المصلحة التامينية مصلحة المؤمن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه شريطة النص على ذلك في عقد التامين ج- تنتقل المصلحة التامينية الى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وتنص المادة الثالثة والعشرون على: للمؤمن له في التامين على الاموال ان يبرم عقد التامين لحساب من تثبت له المصلحة التامينية في تلك الاموال سواء كان معينا في العقد او قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمن منه.

وتنص المادة الرابعة والعشرون على: أ- لمالك الاموال مصلحة تامينية في التامين على ما يملكه من اموال وان ترتب للغير حق عيني او شخصي عليها ب- لصاحب الحق العيني او الشخصي مصلحة تامينية في التامين على الشيء او المال الذي تعلق به ذلك الحق.

وتنص المادة الخامسة والعشرون على: أ- لا يجوز التامين ما لم يكن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع ب- في حال تعدد او تعاقب الاخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر اشد تاثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ويشار الى ان مجلس النواب وافق في 24 تشرين الثاني الماضي على احالة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي بدورها اقرته في 4 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء وافق في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين بالاضافة الى حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.

ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

وياتى مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.

ويحدد عقود التامين الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.