تفسير قانوني: غرامات الأمانة المدنية غير مشمولة بالعفو العام

 اعتبر تفسير قانوني صادر عن لجنة مشكلة أخيراً بموجب قانون العفو للعام 2024 موجه لأمانة عمان الكبرى، أن الغرامات المفروضة من قبل الأمانة التي تعتبر غرامات ذات "طابع مدني وليس جرميا"، غير مشمولة بقانون العفو العام الأخير.

 
 

وذكر التفسير- الذي جاء بناء على طلب من أمانة عمّان– أنّ غرامة المسافات، والمعارف، وغرامة الأبنية، وغرامات المواصفات والمقاييس، والمخالفات البيئة، والصحة، والمسالخ، وغرامات العوائق، إضافة إلى غرامات مخالفات المهن وغيرها من الغرامات غير مشمولة بقانون العفو العام، بحسب الغد.

 

وكانت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام أصدرت القرار الأول الأسبوع الماضي بعد توجيه كتاب من أمانة عمّان للمجلس القضائي تضمن "طلب بيان الرأي" بخصوص شمول غرامات بقانون العفو العام.

وطلب كتاب الأمانة بيان الرأي "بخصوص شمول الغرامات التالية بقانون العفو العام: المسافات، المعارف، الأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة، وغرامات مواصفات ومقاييس، والبيئة، والصحة، والمسالخ، والعوائق، إضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد رخصة المهن"، وذلك لغايات "حل العقبات التي تواجه أمانة عمان والبلديات في تنفيذ بنود قانون العفو العام أثناء تطبيقه".

وذكر قرار اللجنة أنّ "العفو العام وفق حكم المادة (2/50) من قانون العقوبات يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة".

وبذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني وعاقب عليها المشرع صراحة (المادة 3 من قانون العقوبات) و"لا يتعداه لغير ذلك من أفعال، سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة".

وتنص المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 على: "(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقاً للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/ 3/ 2024، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم".

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وذكر قرار اللجنة أنّه "بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات، نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (14) لغاية (37) منه، وجاء في مطلع نص المادة (22) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ...... الخ)".

وأضاف أن "الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها، وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى، ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى، في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه الذي أحدثه الفاعل بالغير، ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل فيجب الحكم بها حتى ولو لم يتحقق ضرر، ولا يغني عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.

وأكد القرار "أن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المجرم قانوناً وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024، وكل غرامة تستوفى أو تستحق و / أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و/ أو مالية، وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض".

أما بخصوص العقوبة المتعلقة بإزالة المخالفة في الأبنية وعقوبة الإغلاق في مخالفات المهن، فبينت اللجنة في قرارها: "فيما يتعلق بإزالة أسباب المخالفة أي البناء المخالف فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادة (1/42) من قانون العقوبات بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وفق حكم المادة (1/43) من القانون ذاته، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام.

وفيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة، فهي من التدابير الاحترازية وليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية، ولا تسقط بموجب قانون العفو العام؛ إذ إن إغلاق المحل غايته الاحتراز من عودة الجاني بعد صدور الحكم لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجدداً قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة حماية للصالح العام، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

وقررت اللجنة أنّ "الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام، إذا كان الجرم مشمولاً بأحكامه، أما غير ذلك من غرامات، سواء التي تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية، فلا تعتبر من الغرامات الجزائية، ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام".

يشار إلى أنّ المادة 6 من قانون العفو العام كانت قد نصّت على: "تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية".