تفاصيل وثيقة الجلوة العشائرية

أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

 
 

وبناء على الوثيقة ، فان الجلوة تشمل القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط.

وقال الوزير مازن الفراية ان مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية.

 

واشار الى ان مكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة حسب ظروف القضية.

وسيعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة.

وبين الفراية ان التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة.

واضاف  :  في حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية.

وتابع الفراية : يحظر منع المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

واشار الى انه سيكون هنالك إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم".

وبين انه  تقرر اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة "قضايا منفصلة" لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.

واضاف  :   تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء الدفا والوفا مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.

و تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.

واعتبر الفراية ان التشدد والمغالاة تسببا بتأخير حل القضايا العشائرية.

 

وتاليا نص الوثيقة :  

أولا :- اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل) . 

ثانيــا :- يعتــبر المشــــمولين بـالجلوة هـم :(القاتـل ، والـد القاتـل ، ابناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير . 

ثالثا:- مـدة الجلـوة سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة .

 رابعــا :- مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء الى لـواء أو مـن حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية

خامساً :- يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة.

سادسـاً :- لا يلاحـق عشـائرياً الموظفـون العـامون الـذين تقتضـي طبيعـة عملهــم اسـتعمال السـلاح اثنـاء الواجـب الرسـمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً .

ســـــــابعاً :- لا يشـــــــكل التواجـد في المؤسسـات والــــدوائر الرســـــــمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة .

ثامنـا :- في حـال الاقـدام عـلى الثـأر والانتقـام ، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـــــاني بالديــة المغلظـة اضـافة الى الملاحقة القضائية. 

تاسـعاً :-يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـاموالهم المنقولة وغير المنقولة ووفقاً لاحكام القانون

عاشراً : تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك او يحرض على الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة فورة الدم .

 حادي عشـر :- لا تعتبر الافعـال الـتي تـؤدي الى الحـاق الضرر بالممتلكات العامـة والخاصة ضمن (فـورة الدم) كردة فعل على وقوع الجرائم واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الاجراءات العشائرية . 

ثاني عشر :- تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضها كفلاء الدفا والوفا مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو اي أمور دخيلة .

الثالث عشـر :- تنتهي كافـة الاجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي .