هام للمتضررين من قانون الدفاع!

تعددت اوامر الدفاع التي يصدرها رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25-3-1992 والذي تم العمل به في الاردن اثر جائحة كورونا بتاريخ 17-3-2020 بموجب ارادة ملكية سامية بتطبيق القانون على اضيق نطاق بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9060 .

على اثر تطبيق القانون اصدر رئيس الوزراء اوامره لاحتواء تفشي جائحة كورونا مما تسبب في اغلاقات وحظر تجول شامل ادت الى انتكاسات متعددة على صعيد الاقتصاد اضافة الى تعثر الكثير من الشركات والمؤسسات وتكبدها خسائر مالية فادحة في ظل الاجراءات التي اعترفت الحكومة حينها بقساوتها على الجميع الا انه كان لا بد منها لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والذي يعم العالم اجمع.



اليوم وبعد خمسة اشهر على تطبيق امر الدفاع فان حجم اثار تطبيقه طالت الموطنين والمنشآت والحقت الضرر بالكثير منهم، الا انه وبحسب المادة 9 من قانون الدفاع سمحت للمتضرر بطلب التعويض من رئيس الوزراء وفي حال عدم موافقة المتضرر على قرار الرئيس فانه يحق له اللجوء لمحكمة البداية وتسجيل دعوى بمضمون الضرر والمطالبة بالتعويض ،

 

ونصت المادة 9 من القانون "لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول".