اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، الخميس، سن القوانين بعد حل مجلس النواب.
وقال العجارمة، في منشور له عبر "الفيسبوك"، إنه "في عام2011 تم تعديل المادة (94) من الدستور والباحثة في حق الحكومة في وضع القوانين المؤقتة في حالة حل البرلمان".
وتاليا ما نشره العجارمة عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك:
مراجعات دستورية (2): القوانين المؤقتة
اولاً : في عام2011 تم تعديل المادة (94) من الدستور والباحثة في حق الحكومة في وضع القوانين المؤقتة في حالة حل البرلمان وقد اصبح نص المادة كالتالي:
1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:
1.الكوارث العامة.
2.حالة الحرب والطوارئ.
3.الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
ثانياً: نلاحظ بان التعديل الدستوري وضع عدة ضوابط لغايات قيام الحكومة في سن القوانين المؤقتة وهي:
1. ان يكون مجلس النواب منحلاً وبالتالي لا تملك الحكومة سن قانون مؤقت في فترات عدم انعقاد البرلمان .