وأضاف في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولا بد من منح الطرف الاخر في الدعوى (المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب، كون السحب معلق على شرط، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا.
وتاليا نص ما كتبه العجارمة :
"كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المقامة ضد نقابة المعلمين ، واثر سحب القرار على الدعوى - وجهة نظر قانونية.
اولاً : وقائع الدعوى : تتخلص وقائع الدعوى بما يلي :
1. اتخذت نقابة المعلمين قرارا من قبل مجلس نقابتها يتضمن اضرابا مفتوحا عن العمل ولحين تحقيق مطالبها ولم يسفر الحوار ما بين النقابة والحكومة عن اي نتائج ملموسة تؤدي الى وقف الاضراب ، الامر الذي دفع ببعض اوليا امو الطلبة برفع دعوى امام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن اعلان الاضراب ، واثناء نظر الدعوى تقدمت الجهة المستدعية بطلب مستعجل لدى المحكمة الادارية يتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولحين الفصل بالدعوى ، وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً،كونها رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها ، وقد تم الطعن بهذا القرار لدى المحكمة الادارية العليا ، وقدم تم رد الطعن وتاييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية .
2. تبلغت نقابة المعلمين قرارات المحكمة وقد اتخذت قرارا يتضمن سحب قرارها المتضمن اعلان الاضراب ، وفي الوقت نفسه ، اعلنت النقابة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها بان الحكومة اذا لم تستجب لمطلب النقابة سوف يكون هناك اضراب جديد يبدا من يوم الاحد .
ثانياً : كيفية تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
لايمكن الحديث بشكل مجرد عن قرار النقابة بسحب القرار بمعزل عن موقفها المتزامن مع السحب و المتضمن نيتها باعلان او اصدار قرار جديد يتضمن اضراباً جديد عن العمل :
1. ان سحب القرار وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة ، وهو يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به ، ولا يعتبر تنفيذا القرار المحكمة القطعي السابق بيانه ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا و فوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل ،وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ، و تعليق ااضراب على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة .
2. ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولابد من منح الطرف الاخر في الدعوى ( المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب ، كون السحب معلق على شرط ، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا .
3. ان سحب القرار القاضي باعلان الاضراب المفتوح يوم الخميس ، ثم صدور قرار آخر يتضمن اضرابا مفتوحا يوم الاحد ، هذا يعني بالضرورة ان القرار الذي سوف يتخذ يوم الاحد – تكييفه القانوني المجرد – هو قرار ساحب للقرار المتخذ يوم الخميس ، اي سحب قرار السحب ، وبالتالي تكون النقابة قد ارتكبت مخالفة للقانون بعدم تنفيذها لحكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ .
هذا ما نراه بشان النقطة موضوع البحث ....".