تحديد سقف زمني لانتخابات المجالس البلدية
وافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية حديثة على المادة 36 من مشروع قانون الادارة المحلية، حيث تضمن القرار تعديلات جوهرية تتعلق بمدد المجالس البلدية وآليات حلها، وياتي هذا التوجه لضبط العمل البلدي وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تحديد اطار زمني واضح للاجراءات الانتقالية.
واضاف المجلس في قراره ان دورة المجلس البلدي تمتد لاربع سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة مهامه، مؤكدا على منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق شروط محددة، مع وجوب تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون البلدية فور صدور قرار الحل.
اجراءات قانونية لضمان سير العمل البلدي
وبين النواب ان التعديل الاهم يتمثل في الزام الحكومة باجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حل المجلس السابق، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنص السابق الذي كان يفتقر لتحديد موعد زمني ملزم للانتخابات التكميلية.
واشار المشرعون الى بقاء نصوص تأجيل الانتخابات كما هي، حيث يمنح القرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن ستة اشهر في حال اقتضت المصلحة العامة او السلامة الانتخابية ذلك، مع ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لادارة البلدية خلال تلك الفترة.
واكد المجلس ان التعديلات شملت ايضا معالجة حالات نقص النصاب القانوني لاعضاء المجلس البلدي، حيث تم اقرار آليات تضمن استكمال الاعضاء لضمان استمرار عمل المجالس دون انقطاع، وذلك في اطار تعزيز كفاءة الادارة المحلية وتطوير منظومة العمل البلدي في البلاد.





