تعديلات جديدة في رواتب وعلاوات افراد الامن العام

تعديلات جديدة في رواتب وعلاوات افراد الامن العام

صدر حديثا نظام معدل لرواتب وعلاوات افراد الامن العام في الجريدة الرسمية، وذلك بموجب المادة (31) من الدستور، وبناء على قرار مجلس الوزراء.

ويهدف النظام الجديد الى تنظيم وتعديل بعض الجوانب المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي يستحقها افراد الامن العام.

وبين النظام انه سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ان يقرا مع النظام الاصلي رقم (10) لسنة 1966 وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة.

واكد النظام على الغاء نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الاصلي، واستبداله بنص جديد ينظم الية منح المكافات لافراد الامن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما.

وبموجب التعديل الجديد، يستحق الضابط مكافاة تعادل 3 رواتب اجمالية ونصف راتب اجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين، فيما تمنح مكافاة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من الخدمة، دون الاخلال باي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات اخرى.