في خطوة مهمة لتنشيط السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب كشفت وزارة البلديات والاسكان عن مشروع اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة متضمنا اطارا تنظيميا يحدد آليات فرض الرسوم ومعايير تطبيقها داخل النطاقات العمرانية.
وطرحت الوزارة عبر منصة استطلاع مشروع اللائحة التنفيذية امتدادا لتعديلات نظام رسوم الاراضي البيضاء بهدف رفع كفاءة استغلال الاصول العقارية والحد من الشغور وتحفيز الملاك على ضخ مزيد من الوحدات في السوق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المدن.
وحسب مواد المشروع الجديد فان كل استخدامات العقارات الشاغرة خاضعة لتطبيق الرسم وفقا لاحكام اللائحة ولا يعتد في تحديد نوع استخدامات المباني الا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة او شهادة اشغال المبنى ويكون المكلف ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة اذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكا لاكثر من شخص سواء من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.
ووفق المشروع الذي اطلعت الشرق الاوسط على نسخة منه على ملاك المباني ومن في حكمهم التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم الى الوزارة بالوثائق والبيانات والافصاح عن حالة مبانيهم وذلك وفقا للاعلان الصادر من الوزارة.
النطاق الجغرافي
وللوزارة طلب ما تراه من وثائق او بيانات اضافية ولها اجراء المعاينة او الكشف على المبنى للتثبت من تحقق الاشغال او الوقوف على اسباب الشغور وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها.
واتاح المشروع بقرار من الوزير تحديد داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق او نطاقات جغرافية يشتمل على الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من اجرة المثل وبما لا يزيد على 5 في المائة من قيمة المبنى وكذلك استخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم والحد الادنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد.
وسوف تراجع الوزارة سنويا توفر المباني والمعروض منها ومعدلات الاشغال فيها وحجم تداولها واجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في اي مدينة او نطاق جغرافي لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.
شروط التطبيق
ويشترط لاخضاع مبنى لتطبيق الرسم توفر عدة شروط ومعايير وهي ان يقع المبنى داخل نطاق التطبيق وان يكون قابلا للاشغال او مؤهلا لاصدار شهادة الاشغال الخاصة به حسب طبيعة الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة وايضا عدم استخدام المبنى او استغلاله لمدة 6 اشهر متصلة او متفرقة ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية وان يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار والا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف داخل نطاق التطبيق عن الحد الادنى الوارد في القرار.
ومن الشروط والمعايير عدم تحقيق الحد الادنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.
معايير الاعفاء
ويتوقف تطبيق الرسم عند تحقق عدد من المعايير وهي انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم ووجود مانع يحول دون اشغال المبنى على الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام المانع وتصدر بقرار من الوزير قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم ومن المعايير كذلك انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع وذلك بموجب وثيقة نظامية وصدور شهادة اشغال للمبنى خلال السنة المرجعية عدا المباني الحاصلة على الاطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الاشغال وفي حال كان الشغور ناتجا عن اسباب ملحة ومعتبرة شريطة ان يكون المبنى مسجلا كعنوان رئيسي له وفق الانظمة ذات العلاقة وان يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.





