صدور القانون المعدل لـ"خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص، القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، ليصبح نافذاً من تاريخ نشره.

ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على أحكام خدمة العلم، وإضافة بنود جديدة تحدد شروطاً ومعايير جديدة لطلب التأجيل أو الإعفاء، وضوابط حول الإقامة خارج البلاد لمن تشملهم الخدمة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم، إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

وينص القانون المعدل على أن "تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن

متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة".

ويؤكد القانون المعدل، على أن الطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة؛ يحتفظ بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.

69268e96d769d.jpeg

69268e96e9e84.jpeg

69268e96e9ec2.jpeg

69268e97041fc.jpeg