نظام جديد يحظر على غير الأردني ممارسة مهنة المعالجة التنفسية

اشترطت وزارة الصحة لممارسة «مهنة المعالج التنفسي» أن يكون أردني الجنسية أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، فيما يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في تصريح مزاولة المهنة للعمل خارجها .

وتأتي هذه التعليمات الجديدة بعد نفاذ نظام «ممارسة مهنة المعالجة التنفسية» والصادر بمقتضى قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008..

وعرف النظام الجديد «مهنة المعالج التنفسي» التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم» وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية.

واعتمد النظام احتساب الخبرات العملية من المستشفيات الأردنية فقط، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة، وأن تصدق حسب الأصول ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة المختصة المشكلة لإنفاذ النظام الجديد بعد دراستها.

و حظرت التعليمات الجديدة ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص أو « إجراء المعالجة التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة، كما حظرت كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور، أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية ، أو حقن أي مادة أو دواء في الجلد أو العضل أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم، أو القيام بإجراء فحص دراسة النوم، ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية.

 كما حظرت التعليمات الجديدة على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي معالجة تنفسية إلا بإشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص.

وشكل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية برئاسة رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة وطبيب اختصاصي أمراض صدرية من الوزارة يسميه الوزير وطبيب اختصاصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية وعضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة، إضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.

وحدد النظام إلغاء رخصة مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في حال ثبوت أن الترخيص أعطي بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا فقد المزاول أي شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة.

واشترط النظام فيمن يرخص له بممارسة مهنة المعالجة التنفسية أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) كحد أدنى في تخصص المعالجة التنفسية.

وفي حال الحصول على الشهادة من جامعة غير أردنية معترف بها أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في مجال المعالجة التنفسية من داخل المملكة، أو حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في تخصص المعالجة التنفسية، أو كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام هذا النظام بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون.

أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل أو ما يعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية ولديه خبرة عملية بعد الحصول على البكالوريوس أو الدبلوم الشامل في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن ( 5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.

كما منح النظام من يحمل الدرجة الجامعية الأولى في تخصص العلوم الحياتية او الكيمياء ممارسة مهنة المعالج التنفسي ولديه خبرة عملية في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى قبل صدور أحكام هذا النظام أو أن يكون عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية في إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص، وحاصلا على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من المهن الصحية على أن لا تقل مدة التدريس في تخصص المعالجة التنفسية عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة (الدكتوراة) قبل صدور أحكام هذا النظام.

واشترط النظام لترخيص مساعد معالج تنفسي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية، أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها، ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.