أحداث الیوم - قضت محكمة الجنایة الكبرى المنعقدة في اربد برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوین
القاضیین مالك الحموري ولافي ابو دیة؛ بعدم مسؤولیة عشریني من جنایة الشروع بالقتل بالاشتراك
وحمل وحیازة اداة حادة، وفق وكلاء المتھم المحامیان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.
وتتلخص وقائع القضیة، وكما جاء باسناد النیابة العامة بانھ واثناء جلوس المشتكیان في احد المناطق في
مدینة اربد حضر الیھما المتھم وقال لھما (شو بتساوا ھون) وحدثت مشادة كلامیة فیما بینھم وبعدھا
غادر المتھم وبعدھا بفترة من الوقت وعند منتصف اللیل عاد المتھم مرة اخرى الى مكان وجود المشتكیان
وقام مباشرة بضرب صدر المشتكي بواسطة یده وقام المشتكي الاخر بابعاده عنھ، حیث قام مباشرة
باخراج اداة حادة (موس) وقام بطعن المشتكي وعندما تدخل المشتكي الاخر قام المتھم بطعنة عدة طعنات
وتم اسعاف المشتكیان واحتصلوا على تقاریر طبیة باصابتھ بجرح طعني نافذ بداخل البطن وقدؤ الطبیب
الشرعي ان الاصابة شكلت خطورة على حیاتھ وان مدة التعطیل اسبوعین.
كما احتصل المشتكي الاخر على تقریر طبي اولي یفید بوجود جرح طعني في منطقة الكتف وجرح قطعي
في اسفل الصدر وقدر الخبیر ان الاصابة قد شكطلت خطورة على حیاتھ ون مدة التعطیل اسبوعین وعلى
اثر ذلك حركت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة ان الافعال الثابتھ بحق المتھم من اقدامھ بطعن المجني علیھما بعد ان قام بالاتصال بالمتھم
واستدراجھ الى المنطقة وھجموا علیھ ومحاولة للھرب الا انھ لم یتمكن، حیث تمكن من اسقاط الموس
لذي كان بحوتھما واخذه ثم قام بطعن المشتكي وبشكل مستقل قاصدا قتلھ حتى یبعده عنھ وحیث انھ ولدى
محاولة المشتكي الاخر ضرب المتھم قام الاخیر بطعنھ عدة طعنات في جسمھ وبشكل مستقل ایضا قاصدا
قتلھ للدفاع عن نفسھ وحتى یتمكن من الھرب والخلاص من الاعتداء الذي سوف یقع علیھ الذي لم یكن
بوسعھ التخلص من ھذا الاعتداء الا بقیامھ بطعنھما وبالرغم من ذلك لحق بھ المشتكي والموس بحوزتھ
الا انھ لم یتمكن من الامساك بھ ونتج عن الحادثةى اصابة المشتكین بجروح طعنیة الا انھ لم تتحقق
النتیجیة وھي ازھاق روح المجنى علیھما لاسباب خارجة عن اراداتھ وھي العنایة الالعھیة واسعاف
المجنى علیھا والتدخل الجراحي المتخصص لم تتحقق النتیجیة الجرمیة وھي الوفاة ومن ثم فان المحكمة
تستدل من ذلك على ان نیة المتھم في ھذه الواقعة اتجھت الى قتل المجني علیھما.
وترى المحكمة ان افعال المتھم المتعلقة بھذه الواقعة الحاصلة على المجني علیھما افعالا جرمیة مستقلة
وعلیھ فان المتھم قام بعدة افعال مادیة تجداه كل واحد من المجني علیھا ومن ثم فانھ یسال عن كل فعل
من الافعال التیارتكبھا تجاه المجنھى علیھما وبشكل مستقلا عن الاخر ولیس ضمن مشروع اجرامي واحد
بمحاولة قتل اكثر من شخص كما اوردت النیابة العامة في اسنادھا ، حیث ان كل اصابة تعرض لھا
المجني علیھما كانت نتیجیة بفعل مادي مستقل قام بھ المتھم اثناء مشاجرة جماعیة انیة ولم تكن فعل
واحد تعددت نتائجة ومما یقتضي معھ تعدیل وصف التھمة الاولى المسندة للمتھم من جنایة الشروع بالقتل
الواقع على اكثر من شخص وفقا لاحكام المواد 3/327 /و70 من ثانون العقوبات الى جنایة الشروع